الشرط، فله الفسخ، وله الالتزام بالفاقد حين العلم بالفقد، وأما تخلف الداعي في ما لم يكن مذكورا صريحا أو ضمنا فإنما لا يوجب الخيار، مع أنه في نفس الأمر غير ملتزم بما كان مخالفا لغرضه، لأجل أن الشروط البنائية لا أثر لها ما لم يجعل في قالب الإنشاء.
وبالجملة: تارة يتحقق الخيار بجعل إلهي: كخيار الحيوان ونحوه، أو بجعل من المتعاقدين: كخيار الشرط. وأخرى يتحقق من باب عدم الملزم.
ففي القسم الأول قد تحقق الالتزام العقدي، ولكن الله سبحانه أو نفس المتعاقدين جعل أمر الالتزام العقدي بيد ذي الخيار نظرة له وإرفاقا.
وأما في القسم الثاني فلم يتحقق الالتزام العقدي، فليس المتعاقدان ملزمين بالتبديل والمعاملة الصادرة منهما، فلهما الفسخ أو الالتزام بمضمون المعاملة مجددا.
وحيث إن من يتبعض الصفقة عليه لم يلتزم بوقوع بعض المبيع بإزاء بعض الثمن فله الفسخ أو الالتزام مجددا، ولا موجب لبطلان العقد بالنسبة إلى ما يقبل التملك.
قوله (قدس سره): (نعم، ربما يقيد الحكم بصورة جهل المشتري.... إلى آخره).
لا يخفى أن التفصيل بين صورة الجهل والعلم في غير محله، لأن العلم بأن أحد الجزءين ليس قابلا للتملك لو كان موجبا للجهل بثمن المبيع لوجب تقييد الصحة بما إذا كان البائع أيضا جاهلا، مع أنه لم يفصل بين علمه وجهله، فمنه يستكشف أن العلم لا يضر بالصحة.
وسره: أن مقابلة المجموع بالمجموع في الإنشاء المعاملي ليس إلا بقصد تمليك المجموع وتملكه عرفا وإن علم الناقل أو المنقول إليه أن الشارع لم يمض البيع بالنسبة إلى بعض المبيع، والعلم بالحكم الشرعي لا ينافي البناء على خلافه في الإنشاء المعاملي.
نعم، يتولد هنا إشكال على القائل بعدم رجوع المشتري العالم بالغصبية إلى