الأقل والأكثر، وأما فيما نحن فيه فليس النظر إلى إجراء الأصول العملية في مورد الشك البدوي، بل المقصود هو التمسك بأصالة الإطلاق العقلائية، وهو غير ممكن.
اللهم إلا أن يقال: بأن بناء العقلاء أيضا على أصل آخر، وهو حمل كل كلام على الإطلاق إلا ما أحرز خلافه.
ولأحد أن يقول: إنه إحراز أعم من الإحراز التفصيلي، وفيما نحن فيه كذلك، فتأمل جيدا.
والذي هو الأقوى في النظر كما أشرنا إليه في ذيل الوجه الثاني، هو أن تقييد أصالة الاستقلال والتصرف فيها، لا يوجب التصرف في أصالة الانحصار، كما أن التصرف في أصالة الانحصار، لا يوجب شيئا في أصالة الاستقلال، فلا علم تفصيلي وشك بدوي في المقام.
أما الثاني فواضح.
وأما الأول، فلأن مفاد مقدمات الإطلاق المنتهي إلى حصر العلة، ليس إلا أن للحكم المذكور في التالي علة واحدة، وأما أن تلك العلة هل هي خفاء الأذان، أم شئ آخر؟ فهو خارج عن عهدة ذلك الإطلاق وداخل في عهدة أصالة الإطلاق المنتهي إلى أن شخص خفاء الأذان علة التقصير.
فما توهمه القوم: من أن التصرف المزبور يورث التصرف في أصالة الانحصار، منشؤه تخيل أن الإطلاق المنتهي إلى أصالة الانحصار، يفيد أن شخص الخفاء علة منحصرة، مع أن دخالة شخص خفاء الأذان، مستندة إلى الإطلاق المنتهي إلى أصالة الاستقلال.
ويتضح ما ذكرناه بالنظر إلى أن أصالة الانحصار إذا كانت مستندة إلى القاعدة العقلية، فكما يكون إثبات أن شخص الخفاء علة تامة على عهدة أصالة الاستقلال،