الانحصار، لا أنه يوجب تقييدا زائدا، كما مر في تقييد الهيئة والمادة " (1) غير متحصل، ضرورة أن الانحصار والعلية التامة يمكن أن يثبتا في عرض واحد، ولا يصير أحدهما موضوعا للآخر.
بل قد عرفت: أن معنى الانحصار ليس إلا نفي العلية للآخر، وربما لا يكون من الأوصاف الثبوتية للشئ حتى يكون له الموضوع المفروض (2)، فلا تخلط.
فالجواب ما عرفت منا، من إنكار أصل لزوم التقييدين من تقييد أصالة الاستقلال.
الخامس: أن رتبة تقييد العلة التامة متقدمة على رتبة تقييد الانحصار، لوضوح أن كون الشئ علة منحصرة أو غير منحصرة، إنما يكون بعد كون الشئ علة تامة، ومقتضى تقدم الرتبة هو إرجاع القيد إلى العلة التامة، وجعل الشرط جزء العلة (3).
وما في التقريرات: " من أن تقدم الرتبة لا ينفع بعد العلم الاجمالي بورود التقييد على أحد الإطلاقين، وليس تقدم الرتبة موجبا لانحلاله كما لا يخفى " (4) أيضا في غير محله، ضرورة أن من يتمسك بهذا الوجه يريد إحياء الارتكاز بحل المشكلة من طريقه، ومن ناحية العرف بأن حكم العقلاء في أمثال المقام ليس الاجمال، بل العقلاء يرجعون القيد إلى أصالة الانحصار، دون الأصل الآخر، سواء انحل به العلم الاجمالي، أم لم ينحل، فإنه خروج عن محيطهم، فليتدبر.
وإن شئت قلت: نظر المستدل تحليل العلم، وأن العرف - لأجل تلك الرتبة -