بأن القضيتين الشرطيتين إما ترجعان إلى القضية الشرطية الواحدة المعطوفة ب " الواو " وهو قوله: " إذا خفي الأذان والجدران فقصر " أو ترجعان إلى القضيتين المعطوفتين ب " أو " وهو قوله: " إذا خفي الأذان أو خفيت الجدران فقصر ".
وهذا العلم الاجمالي قابل للانحلال، لأن التصرف إما يقع في أصالة الحصر، أو في أصالة الاستقلال، فإن وقع في أصالة الحصر فهو.
وإن وقع في أصالة الاستقلال فيلزم منه أيضا التصرف في أصالة الحصر أيضا بالضرورة، لأن خفاء الجدران إذا لم يكن مستقلا، فلا يعقل الانحصار بالنسبة إليه، فيتولد هناك علم تفصيلي بالتصرف في أصالة الحصر، وشك بدوي في التصرف في أصالة الاستقلال، فيرجع إلى أصالة الإطلاق لحفظ الاستقلال، دون الإطلاق المنتهي إلى إثبات الحصر، كما هو الظاهر.
فبالجملة: قضية انحلال العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي والشك البدوي، هي المحافظة على أصالة الإطلاق والاستقلال في ناحية الشك في التصرف في العلية التامة، ويتعين التصرف في ناحية الإطلاق وأصالة الانحصار (1).
أقول: ربما يقال إن هذا العلم التفصيلي المتولد من العلم الاجمالي، لا يتمكن من حله، لما يلزم منه الدور والخلف (2)، كما تحرر في بحوث الأقل والأكثر (3)، واختار ذلك " الكفاية " هناك (4)، وأيده الوالد المحقق - مد ظله - (5).
نعم، في بعض الأحيان لا منع من الالتزام بانحلاله حكما، نظرا إلى التفكيك بين الأحكام الواقعية والظاهرية، فيجري الأصل لنفي الزائد بغير معارض، كما في