نعم، من اسقاط العلية يلزم سقوط الحصر، كما يأتي الكلام حوله إن شاء الله تعالى.
الثاني: ما في كلام العلامة المحشي " وهو أن رفع اليد عن إطلاق الحصر، أهون من رفع اليد عن أصل الحصر فتدبر " (1) انتهى.
وبالجملة: إن التصرف في أصالة الاستقلال تصرف في أصل الحصر، والتصرف في أصالة الانحصار تصرف في إطلاق الحصر، وفي ذلك الدوران يتعين الثاني، أخذا بحفظ الظهورات على حد الإمكان، من غير أن يكون ذلك خروجا عن الجمع العقلائي.
وفيه: منع الصغرى بأن التصرف في العلية والاستقلال، ليس هدما لأصل الحصر، لأن القضية باقية على إفادة الحصر، ويكون مفادها بعد الجمع نفي العلة الثانية، كما عرفت في ابتداء البحث.
وبعبارة أخرى: ترجع القضيتان إلى قضية " إذا خفي الجدران والأذان فقصر " ولها المفهوم النافي بالضرورة. هذا أولا.
وثانيا: أن التصرف في أصالة الاستقلال، لا توجب الإخلال بمفاد أصالة الحصر، وهو أن الحكم المذكور في التالي مستند إلى العلة الواحدة، ضرورة أن ذلك محفوظ، لأن تركبها لا ينافي وحدتها، بخلاف التصرف في أصالة الانحصار، فإنه يوجب أن يكون للحكم المزبور علتان، فتأمل جيدا.
وبعبارة أخرى: التصرف في أصالة الاستقلال، لا يورث حمل الحصر على الحصر الإضافي، بل يكون الحصر باقيا على حقيقته، وتكون العلة ذات جزءين، وأما التصرف في أصالة الحصر فيوجب حمل الحصر على الإضافي.
الثالث: أن مقتضى المكاذبة والتكافح بين المنطوقين، هو العلم الاجمالي: