وبعبارة أخرى: يكون عنوان البحث هكذا " إذا تعدد السبب هل يتعدد المسبب، أم لا؟ " مع كونه واحدا جنسا أو نوعا، وأما إذا كان واحدا شخصا فلا معنى للبحث عن التعدد، فلو ورد " إن قتل زيد عمرا فيقتل " و " إن ارتد يقتل " فالبحث عن تداخل المسببات بلا وجه، لأن الوحدة المأخوذة في محل النزاع هي وحدة نوعية أو جنسية، دون الوحدة الشخصية.
وغير خفي: أنه يلحق بالوحدة الشخصية في الخروج عن محط النزاع الوحدة الاعتبارية، كما إذا اعتبر في الجزاء صرف الوجود الذي يرجع إلى عدم صدقه على الكثير وإن وجد دفعة، باعتبار أن الصرف ما لا يقبل التكرار طولا، ولا عرضا.
وربما يقال: إن الوحدة الشخصية في المسبب لا تضر بالنزاع في المسألة الأولى، لإمكان الالتزام بتعدد الوجوب حسب تعدد السبب، ولكن لمكان توحد المسبب شخصا يحمل الوجوب على التأكد، فإن تقدم أحد السببين على الآخر يكون الوجوب المتأخر مؤكدا، وإلا ففي صورة التقارن يحدث الوجوب الواحد المتأكد.
وتظهر ثمرة ذلك في أن مخالفة هذا النحو من التكليف الوجوبي ربما تكون من الكبائر، أو تعد من الإصرار أحيانا، فما عن العلامة النائيني هنا (1)، في غير محله.
فبالجملة: بحسب التصور لا يضر الوحدة الشخصية في ناحية المسبب بالنزاع في المسألة الأولى، بخلاف المسألة الثانية.
ومن العجيب ما أفاده العلامة النائيني (رحمه الله) من التفصيل في الوحدات الشخصية (2) بما لا يرجع إلى محصل، ويكون خارجا عن محط الخلاف والكلام!!