ولا تنعقد الإطلاقات الثلاثة أو الأربعة، بل المقدمات الواحدة تنتج أن مطلق العتق واجب، ومطلق الرقبة المؤمنة واجب عتقها، ويكون الوجوب نفسيا... إلى آخره، كذلك الأمر هنا، ولا يجوز ملاحظة كل واحد منها مستقلا، وترتيب المقدمات الخاصة المنتهية إلى إطلاقه مستقلا أيضا، بل هناك مقدمات واحدة منتهية إلى ثبوت الإطلاق في الكلام من كل ناحية، من ناحية الهيئة، والمادة، والموضوع وغيرها، كما لا يخفى.
أقول: هذا في غاية المتانة بالنسبة إلى المتعلق والموضوع، وأما بالنسبة إلى الحكم فلا، وذلك لما تقرر منا (1): من أن الإطلاق المتمسك به لإثبات الوجوب النفسي... إلى آخره، غير الإطلاق المتمسك به لإثبات أن الطبيعة بنفسها تمام الموضوع، ولا شريك ولا بديل لها، فإن الإطلاق الأول يرجع إلى الانصراف، والإلقاء بلا قيد لا يثبت به القسم الخاص من الجامع لو كان في البين جامع، والإطلاق الثاني هو الإطلاق المصطلح عليه في المطلق والمقيد، المنتهي إلى إثبات أن ما هو المتعلق تمام الموضوع، وما هو الموضوع هو تمام المراد، ولا شريك ولا بديل في البين.
وفيما نحن فيه الإطلاق المتمسك به لإثبات علية المقدم للتالي هو الإطلاق الأول، والإطلاق المتمسك به لإثبات أن الشرط والمقدم تمام الموضوع ولا شريك له هو الثاني، ولا ينبغي الخلط بينهما.
وبناء على هذا، تكفي المقدمات الواحدة لإثبات أن الشرط والمقدم تمام الموضوع، ولا شريك له، وبتلك الواحدة يثبت الإطلاق للكلام من كل جانب، فلا بد حينئذ من النظر إلى الجانب المنتهي إلى المعارضة في المقام حتى يتصرف فيه.
فلا معنى للعلم الاجمالي بورود القيد إما على الإطلاق الكذائي، أو الإطلاق الكذائي، إما بأصالة الاستقلال، أو أصالة الانحصار، بل نعلم بورود القيد على