وأما إذا كان المحمول في سنخ هذه القضايا ثابتا لموضوع آخر، كما إذا ورد " إن رزقت ولدا فأكرم زيدا " فإنه يثبت له المفهوم على القول به، لإمكان اقتضاء الخصوصية الأخرى لوجوب إكرام زيد، كما هو الواضح.
وغير خفي: أن صحة هذه القضايا استعمالا دليل على أن المفهوم ليس مفاد أداة الشرط والهيئة وضعا، وإلا يلزم المجازية أو تعدد الوضع، والكل غير تام، فافهم واغتنم.
ولا شبهة في ثبوت المفهوم على القول به، في القضايا الشرطية التي يكون مفاد التالي معنى كليا، كقولك: " إذا افترق البائعان فالبيع لازم " ضرورة أن طبيعة اللزوم ذات أفراد كثيرة، والقضية الشرطية متكفلة بمنطوقها لإثبات فرد من لزوم البيع عند الافتراق، وبمفهومها تتكفل لنفي الفرد الآخر من تلك الطبيعة عن سائر الخصوصيات والمقتضيات.
وهذا هو المراد من سنخ الحكم المنفي بالمفهوم، أي فرد مماثل للفرد الثابت في المنطوق، المندرج تحت طبيعة كلية استعمالية في ناحية المنطوق.
وإنما الإشكال في طائفة من القضايا الشرطية، نشير إليها على سبيل الاجمال:
الأولى: قال سيدنا الأستاذ البروجردي (قدس سره): القضية الشرطية على قسمين، الأول: ما كان مقدمها بمنزلة الموضوع، وتاليها بمنزلة المحمول، فكأنها قضية حملية ذكرت بصورة الشرطية، وذلك كقول الطبيب مثلا للمريض: " إن شربت الدواء الفلاني انقطع مرضك " فإنه بمنزلة أن يقول: " شرب الدواء الفلاني قاطع لمرضك " وكقول المنجم: " إن كان زحل في الدرجة الكذائية رخصت الأسعار " مثلا ونحو ذلك، فهذا القسم من الشرطيات التي مفادها الحمليات لا مفهوم لها (1)، انتهى ما أردناه.