موجبا لخروج العلية المنحصرة من الحقيقية إلى الإضافية.
ومثل ذلك ما إذا تعدد الجزاء واتحد الشرط، كقوله تعالى: * (وإذا حييتم بتحية...) * (1)، فإنه لا يستكشف منه أن حديث العلية المنحصرة باطل، بل يتبين منه أن الانحصار إضافي، فاغتنم.
وإنما الكلام هنا في أمر آخر: وهو أن التقييد الوارد على خلاف إطلاق المفهوم، يوجب تقييد المفهوم حقيقة وأولا وبالذات، أم يرجع إلى تقييد المنطوق، وتصير النتيجة تضييق المفهوم.
مثلا: لو ورد " أن الماء إذا بلغ قدر كر فهو معتصم " وورد بعد السؤال عن الماء الجاري قوله: " هو معتصم " فإن قضية المفهوم أن كل ماء لا يبلغ كرا ليس بمعتصم، وهذا قابل للتقييد باخراج الماء الجاري عن مصب إطلاقه.
كما يمكن دعوى: أن ذلك يرجع إلى تقييد المنطوق، باخراجه عن الحصر الظاهر في الحقيقي إلى الإضافي، فيكون مفاد القضية هكذا " إذا كان الماء كرا أو جاريا فهو معتصم ".
والذي هو الأظهر في محيط العرف، تقييد المفهوم بعد الاعتراف به، وأما في محيط الصناعة فيتعين تقييد المنطوق، لأنه مصب الإطلاق المنتهي إلى المفهوم، فيكون المفهوم في جميع الفروض مصونا من التقييد، ويعد تابعا في السعة والضيق للمنطوق، فلاحظ فإنه ينفعك بالنسبة إلى البحث الآتي إن شاء الله تعالى (2) وتأمل جدا.