مقصود المثبتين، فلاحظ وتدبر.
ولأجل هذه العويصة قيل: " ثبوت المفهوم هنا وعدمه، دائر مدار كون الموضوع له في الهيئات عاما أو خاصا، فإن كان عاما فلا بأس به، وإن كان خاصا فلا يمكن إثباته " (1) وحيث إن " الكفاية " (2) والعلامة الأراكي (3) ذهبا إلى العموم في ناحية الوضع والموضوع له، نجيا من هذه المهلكة.
وربما ينسب (4) إلى العلامة المحشي، الشيخ محمد تقي (قدس سره) (5) أن في ناحية المفهوم ينتفي شخص الحكم أيضا، ولكنه ممنوع، لما يظهر من الرجوع إلى كلام العلامة جدي الفاضل في حواشيه على " الدرر " خلافه (6)، فراجع.
والذي يهم بالبحث أولا: أن المنشأ بمادة الوجوب والتحريم شخصي وجزئي بحسب الإرادة الجدية، وإن كان اللفظ بحسب الإرادة الاستعمالية مستعملا في المعنى الكلي، إلا أن المناط هو الأول دون الثاني، فلا يختص الإشكال بالصورة المذكورة.
وثانيا: أن الأوامر والنواهي الواردة في كلمات المعصومين ليست تشريعيات حقيقة، لما أن المشرع الحقيقي هو الله تعالى، فتكون هذه الأوامر غير مولوية، بل هي حاكيات لأحكام الله الثابتة، فوزانها وزان الجمل الخبرية، فيكون فيها المفهوم، لأنها ترجع إلى الجملة المشتملة على المعاني الكلية، وهو قوله: " إن جاء زيد