فحكم الله تعالى هو وجوب إكرامه ".
اللهم إلا أن يقال: إن الأمور مفوضة إليهم - صلوات الله تعالى عليهم - كما عن جماعة، ولكنه خلاف ما عليه المحققون. هذا أولا.
وثانيا: أن الإرجاع المزبور غير لازم، لإمكان أن يكون الانشاء إرشاديا، ومع ذلك لا يكون راجعا إلى الكلية والإخبارية، بل وزانه وزان المنشأ الثابت، فإن كان المنشأ الثابت جملة شرطية مشتملة على الهيئة في الجزاء، فهو هنا وفي مرحلة الإرشاد كذلك.
وإن كانت جملة مشتملة على المعنى الاسمي العام، فهي في مقام الإرشاد أيضا مثله، لئلا تلزم الخيانة في الحكاية.
فعلى هذا، لو كان المفهوم متوقفا على كلية المعنى وعموم الموضوع له، فلا تنحل المشكلة بمثله الذي زعمه الأستاذ البروجردي (قدس سره) (1) فراجع.
وثالثا: قد تصدوا للجواب عن هذه المشكلة، وهو بين ما يكون جوابا عرفيا وتمسكا بذيل العرف، وبين ما هو جواب صناعي:
فمن الأول: ما ذكرناه (2) من أن من الممكن وقد وقع كثيرا، التصريح بالمفهوم في القضايا الشرعية، من غير أن يترقب العرف وينظر إلى جهة العموم في وضع الحروف وخصوصه، بل الكل يشهدون بأن قوله: " وإن لم يجئ زيد فلا تكرمه " مفهوم قوله: " إن جاء... " إلى آخره، ومقصوده نفي الوجوب عند سائر الخصوصيات.
بل هو يفيد أمرا آخر: وهو تحريم الإكرام عند سائر الخصوصيات، بناء على