معرضه، كما في " الكفاية " (1) وغيره (2)، فإن كل ذلك في غير محله.
والذي ينبغي أن يقال في المقام، وبه يختتم الكلام والمرام: إن لهذه المسألة لا يتفق موضوع، ولا يستثمر منها الثمرة الواضحة، وذلك لأن بعد مضي القرون المتمادية تكون الأخبار الواحدة محفوفة بالقرائن، فإن عمل الأصحاب بها، والإفتاء على طبقها، والاعتماد عليها - مع نهاية اهتمامهم بالتحرز من المدسوسات في المآثير، ومع غاية توجههم إلى تشخيص الصحيح من السقيم - يوجب قوة الخبر، ويورث احتفافه بقرينة ما مثلها قرينة، فلا يوجد في عصرنا خبر واحد واصل إلينا غير معمول به، وغير مقرون بأمارات الصدق، فإذا احتفت الأسانيد بما يلحقها بالتواتر، أو يلحقها بالقوي المعتمد، فالتصرف بحسب مقام الدلالة جائز، لأن باب الظهورات في الكتاب والسنة واحد بالضرورة.
وبالجملة: لو عثرنا على خبر لا يكون كذلك فهو موهون جدا، فافهم واغتنم جيدا.
نعم، بناء على القول بعدم موهنية الإعراض (3)، يمكن الاستنتاج من هذه المسألة، كما لا يخفى.
الأمر الثاني: أن دليل حجية الخبر الواحد سواء كان إجماع مثل الشيخ (قدس سره) في " العدة " (4) أو كان بناء العرف والعقلاء، يكون دليلا لبيا لا إطلاق له على نعت الوضوح، والقدر المتيقن منه ما إذا كان الخبر غير مخالف للكتاب والسنة القطعية، ولو بنحو المخالفة الخاصة كالأعم والأخص، فضلا عن التباين.