تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٥ - الصفحة ٣٧١
وعدمه، فلا يجوز الخلط بين تقييد المطلق بالمفهوم كما خلطوا، فإن " الدرر " (1) والأستاذ البروجردي (2) ظنا أن هذه المسألة ترجع إلى التقييد، ومثلوا لذلك بدليل طهورية الماء (3)، ودليل الكر (4)، فإنه بحث آخر في المطلق والمقيد، وربما تنحل مسألة المطلق والمقيد ببحث العام والخاص، لاتحاد المناط، فلا تخلط.
فالكلام هنا حول تخصيص العام بالخاص الذي هو المفهوم المخالف، ويكون بينه وبين العام اختلاف السلب والإيجاب.
فعليه لا معنى لتكثير الصور بكونهما تارة: في كلام واحد، وأخرى: في كلامين (5)، لأن في فرض وحدة الكلام لا يبقى لاستفادة المفهوم أثر، إما لأجل أن دلالة العام وضعية، فتكون مانعة عن حدوث المفهوم المخالف، أو لأجل أنها إطلاقية، فيكون كل واحد منهما مجملا، سواء فيه الصدر والذيل.
وما قيل من تقدم أصالة الإطلاق في الصدر على الذيل (6)، غير محرز وجهه عند العرف والعقلاء، ولا بقضية الصناعة.
أو لأجل أن دلالة المفهوم التزامية كالوضعية، فهو أيضا يستلزم عدم انعقاد ظهور لهما، كما لا يخفى.
فقضية العنوان هو البحث عن تخصيصه بالمفهوم، بعد الفراغ من أصالة

١ - درر الفوائد، المحقق الحائري: ٢٢٧ - ٢٢٨.
٢ - نهاية الأصول: ٣٥٩ - ٣٦٠.
٣ - المعتبر: ٩، وسائل الشيعة ١: ١٣٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١، الحديث ٩، مستدرك الوسائل ١: ٢٠٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٣، الحديث ٤.
٤ - تهذيب الأحكام ١: ٣٩ - ٤٠ / ٤٦ - ٤٨، وسائل الشيعة ١: ١٥٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٩، الحديث ١.
٥ - كفاية الأصول: ٢٧٢ - ٢٧٣، نهاية الأفكار ٢: ٥٤٦.
٦ - محاضرات في أصول الفقه ٥: ٣٠١ - 302.
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست