على أصالة العموم، وفي موارد الحكومة لا تختلف وحدة الكلام وتعدده (1)، غير صحيح، لأن ميزان الجمع بين الأدلة هو العرف، والسند عندهم ملغى ومغفول عنه بالضرورة. مع أن الحكومة متقومة باللسان.
وهكذا توهم ورود دليل الخاص على أصالة العموم، وسيظهر تفصيله في محله (2).
الصورة الثانية:
لو كان المفهوم أعم مطلقا من العام، وكان العام بلسان الحكومة، كما لو ورد " إن جاءك زيد أكرم الفقهاء " ثم ورد " الأخباريون من الفقهاء " فإن العام يورث توسعة جانب المنطوق والمفهوم بلسان الحكومة، ويجب الأخذ بالمنطوق والمفهوم.
وهذا يؤيد ما ذكرناه في صورة ورود العام الأخص بلسان التخصيص، ولا يوجب وحدة الكلام وتعدده في الدليلين، إجمالا وإبهاما على مختلف الآراء والمباني.
الصورة الثالثة:
لو كانت النسبة بين المفهوم والعام عموما من وجه، فإن مقتضى ذلك كون النسبة بين المنطوق وبينه أيضا عموما من وجه، والكلام فيهما على نهج واحد.
ولو قيل بتقديم العام على المفهوم، لأقوائية العام المنطوقي من المفهوم، أو لأن العام مستند إلى الوضع دون المفهوم، فلا يلزم تصرف في المنطوق.
وهكذا لو قلنا بتقديم المفهوم على العام، لأنه مستند إلى العلة التامة