ممنوعية العمل بالخبر المخالف للكتاب، ولزوم طرحه، وأنه " زخرف " و " لم نقله " (1).
وبعبارة أخرى: إن الأخبار الواردة في شرط العمل بالخبر بين ما هي مطروحة، كالأخبار الدالة على شرط وجود شاهد أو شاهدين في كتاب الله (2)، فإنها - مضافا إلى عدم تواترها، فيلزم سقوطها لأجل مضمونها أيضا في حد ذاتها - غير معمول بها، ومعرض عنها بالاتفاق والإجماع والسيرة، ضرورة عدم اشتراط حجية الخبر بوجود شاهد أو شاهدين من كتاب الله عليه. مع أن في ذلك طرح الحجية، لأن الكتاب يصير حينئذ حجة وموجها.
نعم، لا منع من حملها على المسائل الاعتقادية، أو على كون الكتاب مرجحا، فيكون مصبها مقام المعارضة بين الأخبار.
وبين ما هي ناظرة إلى مقام العلاج (3)، فتكون دليلا على اشتراط الحجية الفعلية بموافقة الكتاب وعدم مخالفته، لا أصل الحجية. وربما يرجع ذلك أيضا إلى مرجعية الكتاب في هذه الصورة، اللهم إلا من جهة الإطلاق والعموم، فإن الخبرين المتعارضين إذا رجح أحدهما بموافقة الكتاب، وكان الكتاب يوافقه في الجملة، والخبر عام أو مطلق، يكون المرجع الخبر، والكتاب يصير مرجحا، فلا تخلط.
وبين ما تدل على اشتراط حجية الخبر بكونه موافقا للكتاب (4)، وبالجملة