التقييد امتنع الإطلاق " وقد قررها جمع منهم مبنيا على أن تقابل الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة (1)، فلا بد من تشخيص التقابل بينهما حتى تترتب عليه القاعدة المعروفة.
ومجرد قولنا: بأن القاعدة المزبورة غير تامة، أو القول: بأن القاعدة تتم ولو كان بينهما تقابل آخر، كالتضاد، والسلب والإيجاب، لا يضر بإمكان ترتب الثمرة عند جمع آخر، وهذا وأمثاله يكفي للخروج عن لغوية البحث جدا.
وثالثا: لو كان الإطلاق والتقييد من المفاهيم الثابتة الواقعية - كمفهوم الاسم والفعل والحرف - لما كان تصوير الإطلاق لدليل المقيد ممكنا، فلا بد من التنبيه على أنهما من قبيل مفاهيم الفوقية والتحتية اللذين يمكن اجتماعهما في الواحد الشخصي باعتبارين.
ورابعا: قد نسب إلى المشهور إلى عصر سلطان المحشين (قدس سره) أن الإطلاق من أوصاف الألفاظ، وأن الدال عليه - كالدال على العموم - يكون بالوضع (2)، وقد اختاروا لذلك أمثالا كأسماء الأجناس وأعلامها، بل والنكرة في بعض الصور وهكذا، فلا بد من التعرض لهذه المفاهيم حتى تتبين صحة هذه المقالة وعدمها، ويتضح أن الإطلاق واقعا مما يدل عليه اللفظ بالوضع، أم لا كما عليه المشهور المتأخرون (قدس سرهم) (3).
ثم إنه لما كان الاطلاع على هذه المسألة بحدودها الوافية، موقوفا على فهم اعتبارات الماهية والعناوين العامة الكلية، انجر البحث إلى الفحص عنها وعن