التعبد بأصالة الظهور أعني به الشك في المراد وهذا بخلاف أصالة الظهور الجارية في نفسها في ناحية الكتاب فإنها لا تمنع من شمول دليل التعبد بصدور الخبر للخبر المعارض للكتاب الا بالملازمة وقد مر ان الأصل الجاري في ناحية القرينة يكون مقدما على الأصل الجاري في ناحية ذي القرينة لحكومته عليه فالخبر الثابت حجيته بدليل التعبد بصدوره يكون مبنيا لما هو المراد من الكتاب في نفس الامر فيتقدم عليه هذا والظاهر أن المسألة اجماعية وليست في ذكرها في كتب الأصول دلالة على كونها خلافية فان سيرة العلماء خلفا عن سلف قد جرت على العمل بالاخبار الموجودة في المجاميع المعتبرة مع أنه لا يوجد فيها خبر لا يكون على خلافه عموم في الكتاب (1) ولو كان ذلك العموم من قبيل عمومات الحل ونحوها (واما) الأخبار الدالة على المنع من العمل بما خالف كتاب الله على اختلاف ألسنتها وعلى انه مما لم يقله الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم فهي محمولة على المخالفة العرفية بحيث يتحير في مواردها أبناء المحاورة واما المخالفة البدوية كمخالفة المقيد للمطلق أو الخاص للعام فهي لا تعد مخالفة (2) لتشملها
(٥٠٥)