ومجرد كون الدليل هي السيرة غير المردوعة - كما في كتاب " التهذيب " (1) وغيره (2) - غير كاف لحل المشكلة في المقام، وقد أشير إلى أن لما نحن فيه خصوصية لا تكون هي شائعة بين العقلاء (3)، حتى تكفي سيرتهم لكشف حالها، فعلى هذا يشكل حجية خبر الثقة هنا، كما استشكلوا في الإخبار مع الوسائط الكثيرة (4).
هذا مع أنه ربما يتفق من الأخذ بخبر الواحد التصرف في العامين من الكتاب أو أكثر، كما إذا ورد مثلا النهي عن بيع المصحف (5)، فإنه يوجب التصرف في عموم آية الوفاء، وإطلاق آية حلية البيع، وآية التجارة (6) وغير ذلك (7)، فلاحظ.
وبالجملة: سيمر عليك في ذيل الوجه الآتي المناقشة في حجية أخبار الآحاد غير المحفوفة بالقرينة (8)، وذلك لتلوث عصر الصدور بالأخبار الكاذبة، وقد كانوا يدسون كثيرا فيها بوضع رسائل مسندة منسوبة إلى أمثال ابن أبي عمير، وعندئذ يصح الشك في حجيتها، لأجل الطوارئ الخاصة، بعد عدم قيام دليل لفظي يقتضي إطلاقه أو عمومه حجيتها، كما لا يخفى، وليتدبر جيدا.
الأمر الثالث: قضية الأخبار الكثيرة البالغة حد الاستفاضة أو التواتر،