الأول محفوفة بالقرائن، فهو لا يوجب تجويز التخصيص بالخبر الواحد الذي هو محط البحث هنا.
وثانيا: إن كثيرا من التصرفات ربما لا يعد من التخصيص والتقييد، لعدم ثبوت العموم والإطلاق في الكتاب الإلهي، ضرورة أن جماعة من القوانين في موقف التشريع، من غير كونها في مقام بيان تمام المراد، ولا سيما في مثل الصلاة والصوم والحج.
نعم، ربما يمكن دعوى العموم الكتابي مثلا لقوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (1) على إشكال منا فيه.
أو الإطلاق لقوله تعالى: * (أحل الله البيع) * (2) على تأمل أيضا فيه.
أو لقوله تعالى: * (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) * (3).
أو قوله تعالى: * (إن ترك خيرا...) * (4) وغير ذلك مما يعد كثيرا غير بالغ إلى الكثرة الموجبة للوهن في التصرف. كما أن من تخيل أن الكتاب فاقد العموم والإطلاق أصلا، بمعزل عن التحقيق.
ومما ذكرنا يظهر وجه ضعف مسير المتأخرين في تجويز التخصيص، تمسكا بالبناء العقلائي (5)، كما عن الوالد - مد ظله - (6) أو تمسكا بأن عمومات الكتاب في