فيهم الإرادة باختلاف حال وجود الشرط وعدمه، وربما يكون غافلا ونائما، ومجنونا أدواريا وهكذا.
وفي الشرع الإسلامي أيضا لا يقع التبادل والتصرف حسب الأفراد وأشخاص المكلفين في إرادته بالضرورة، فلا بد من الجمع بين هاتين الجهتين.
والذي هو الحق في المقام: ما تحرر منا في القضايا الشرطية من التفكيك بين اللب والإثبات، ومقام الثبوت والدلالات، فإن جميع الواجبات المشروطة واجبات منجزة معلقة ثبوتا ولبا، وأن المولى يريد إكرام العلماء عند المجئ، ولكن لمكان إفهام التوسعة في ناحية وجوب المقدمة، أفاد مطلوبه بنحو القضية الشرطية مثلا، فعليه كما لا يعقل الجمع بين الإرادتين التأسيسيتين المنجزتين، لا يمكن الجمع هنا، لرجوع تلك الإرادة إلى تنجيزية.
وعلى هذا، قبل تحقق الشرط يراعي أحكام القضية الشرطية إثباتا، وبعد تحقق الشرط يراعي جانبها الثبوتي، ففي المثال المزبور إذا تحقق المجئ، فلا يعقل وجوب إكرام الفقهاء مرتين تأسيسا، من غير فرق بين هذا المثال الذي تكون فيه حيثية العلم والفقاهة واحدة، وبين غيره، فليتدبر واغتنم.
فتحصل بناء على هذا: أن في صورة أخصية العام من المفهوم تلزم أخصيته من المنطوق، ومقتضى الجمع بين المنطوق والعام بقاء المفهوم على عمومه.
نعم، على القول بجواز الأخذ بالمتفقين في صورة عدم العلم باتحاد الحكم، يلزم المناقضة بالسلب والإيجاب بين المفهوم والعام، ويخصص به العام إلا في صورة كونهما في كلام واحد.
وما ربما يقال: من أن في مورد التخصيص يكون دليل سند الخاص حاكما