فيبقى عموم المفهوم باقيا وإن وردت عليه المخصصات الاخر، فما يظهر من بعضهم من المناقشة في التخصيص الزائد (1)، في غير محله.
وهنا بحث آخر: وهو أن فرض المفهوم المخالف مع العام، مبتن على كون المنطوق والعام متوافقين، ولا يعقل غير ذلك كما هو الواضح، وقد مر منا أن في الموافقين يؤخذ بالأعم المطلق مطلقا (2)، ويحمل الأخص على الفرد الأكمل، وعندئذ يتعين في المثال المزبور الأخذ بالأعم، فلا تعارض بين المفهوم والعام.
وبعبارة أخرى: يجمع بين المنطوق الأعم والعام بالأخذ بالأعم، وتطرح هيئة العام في التأسيسية كما لا يخفى، فتكون كناية عن الأكملية.
إن قلت: في المتفقين المنجزين يتعين حمل الأخص على توضيح أحد مصاديق العام عرفا، وتصير النتيجة طرح هيئة الخاص في التأسيس، وذلك لامتناع اجتماع التأسيسيين على واحد شخصي وعنواني، على ما تحرر في بحث الضد (3)، وأما فيما نحن فيه فلا منع من ذلك، لأن القضية الشرطية شرطية أبدية، ولا تنقلب بعد تحقق الشرط بتية ومنجزة، فلا يلزم اجتماع الإرادتين الفعليتين على واحد، وهو إكرام الفقهاء في المثال المذكور.
قلت: لا شبهة في أن مفاد عقد الحمل في القضية الشرطية، هو الحكم الانشائي الذي لا اقتضاء له في ذاته، وإذا تحقق الشرط يعد من الأحكام التي لها الاقتضاء عقلا وبالضرورة، ويتعين بحكم العقل وجوب مقدمته، هذا ولكن مع ذلك لا شبهة في أن في التقنين العرفي بعد ضرب القانون بنحو القضية الشرطية، لا يتبدل