وما في " تهذيب الأصول " من عد بعض الفروض - كإلغاء الخصوصية - من المفهوم الموافق (1)، لا يخلو من تسامح، والأمر سهل.
كما أن مسألة إثبات الحرمة لأجل العلة المنصوصة، ليست عند كثير منهم من المفهوم الموافق (2)، لأن العرف يجد منه أن عنوان " المسكر " حرام، وفي المفهوم لا بد من إثبات الحكم لموضوع آخر غير مذكور.
نعم، بناء على ما اخترناه في باب منصوص العلة، من أن المحرم هو الخمر، وأما الفقاع ونحوه فهو بعنوانه أيضا محرم لأجل الإسكار، ولا يكون الحكم موضوعه المسكر (3)، فهو حينئذ يعد من المفهوم الموافق المستند إلى الدلالة الوضعية، ولذلك لو قام دليل على حلية المسكر مطلقا، تقع المعارضة بين الدليلين.
اللهم إلا أن يقال: بأن ظهور " اللام " في العلية ظهور إطلاقي وتعليقي، فيخرج هذا أيضا من باب المفهوم الموافق، ولذلك يتعين الأخذ بالمعارض المزبور.
وفذلكة البحث أنه لا بد أولا: من تشخيص المفهوم الموافق، وقد عرفت أن القضية المستفادة من القضية المذكورة مسانخة معها، ومماثلة لها في المحمول، ومخالفة معها في الموضوع، وبذلك يخرج مثل إلغاء الخصوصية ومسألة العلة المنصوصة - على ما فهم منها المشهور (4) - عن المفهوم الموافق.
وثانيا: لا بد من تشخيص كونه مستندا إلى الوضع والدلالات الوضعية، سواء كانت لأجل الوضع التعيني، أو الوضع التعييني، وطريق تشخيص ذلك فرض الدليل المخالف معه في المفاد على نحو التباين، فإنه لا يمكن الجمع بينهما عرفا، فهو