شرط إلى عدم الاستقلال في العلية.
فما هو الحجر الأساس، أن مقدمات الإطلاق في الجزاء لا تورث عنوان الوحدة، ولكن تستتبع أن الطبيعة بلا قيد تمام الموضوع، ولا جزء ولا قيد لها، ومقتضى ذلك وحدة الشرط، ومقدمات الإطلاق في الصدر تستتبع تعدد الجزاء، ولا وجه لترجيح التصرف في أحدهما المعين دون الآخر حسب الصناعة.
الوجه السادس: ما ارتضاه الفقيه الهمداني (1)، واتخذه مسلكا شيخ مشايخنا جد أولادي (قدس سره) (2) في أخريات عمره، وربما يوجد ذلك في بعض حواشي " الكفاية " (3) وفي " تقريرات " جدي العلامة (رحمه الله) (4): وهو أن مقتضى قياس التشريع بالتكوين أن اشتغال الذمة يتكرر بتكرر سببه، كما هو الأمر في التكوين بعد وجود المقتضي وعدم المانع.
وفيه: أن القياس غير جائز، مع أن قضية القياس هي التداخل في صورة التقارن، بل والتعاقب كما لا يخفى.
والذي هو المهم إثبات تعدد السبب واقعا، ومجرد اقتضاء الإطلاق لا يكفي، لاحتمال كون إطلاق الجزاء قرينة عليه، فلم يحرز تعدد السبب.
نعم، إذا أحرز ذلك فلا بد وأن يتكثر الاشتغال، وتصير النتيجة كشف القيد في الطبيعة على الوجه المحرر.
الوجه السابع: ما عن " تقريرات " جدي العلامة (رحمه الله) (5) أيضا، ويوجد في