اتحادهما في المتعلق - لا يكون موضوعا للإطاعة والعصيان، ولا مستتبعا للثواب والعقاب، ولا يسأل عنه، ولا يؤاخذ عليه استقلالا، بخلاف الأمر التأسيسي، ولا شبهة في أن كل أمر في حد ذاته ظاهر في أنه مستقل في هذه التبعات والآثار، فيدور الأمر بين قرينة وحدة المتعلق، وقرينة ذلك، فإن قدم أولوية التأسيس من التأكيد يلزم عدم التداخل فيما نحن فيه، وهكذا إذا شك.
وإن قدمنا ذاك فيلزم التداخل بالنتيجة، كما مر في مقدمات المسألة (1).
وغير خفي: أن الطبيعة ليست بحد ذاتها إلا مهملة، ولا تدل على الوحدة حتى يتوهم أقوائيتها في الوحدة من أولوية التأسيس (2)، نعم هي موضوعة للبعث.
وقضية مقدمات الإطلاق هو أنها تمام الموضوع، ولا قيد لها في مقام الإرادة والبعث.
وإنما الشأن في حصول تلك المقدمات، لإمكان الاتكال على القرينة الموجودة.
وبعبارة أخرى: يصلح للإضرار بها وجود ما يصلح للقرينية، ولا نحتاج إلى القرينة الموجودة.
وإن شئت قلت: لا بد أولا من إمكان إثبات وحدة المراد بإطلاق الجزاء، حتى يمكن أن تكون قرينة على التصرف في الذيل، ومع وجود الارتكاز العقلائي - وهو أن كل أمر ظاهر في أنه مستقل وموضوع للعصيان والإطاعة، ومستتبع للثواب والعقاب - لا يمكن إتمام مقدمات الحكمة في الجزاء، فلا معارض رأسا لإطلاق الشرط.
الوجه التاسع: قضية إطلاق الشرط هو العموم الاستغراقي، وقضية إطلاق الذيل ليس شيئا وراء كون الطبيعة تمام الموضوع، وإذا وقع التعارض - ولو كان بالعرض - بين العام والمطلق يقدم العام، لأنه بيان للمطلق دون العكس، ولأجله قيل