" مصباح الفقيه " للهمداني (رحمه الله) (1): وهو أن قضية القواعد اللفظية سببية كل شرط للجزاء مستقلا، ونتيجة ذلك تعدد الفعل المشتغل به، ولو لم يتعدد ذلك فهو إما لأجل عدم المقتضي، أو لأجل المانع، وكلاهما منتف.
وفيه ما لا يخفى من المخالطة، وذلك لأن الالتزام بشقيه كليهما ممكن، فكما يمكن دعوى: أن ذلك لوجود المانع، وهو إطلاق الجزاء المثبت لمرادية الطبيعة بما هي هي من غير قيد، ولا يدفع ذلك بما ذكره في ذيل كلامه (2)، كذلك يمكن دعوى:
أنه لأجل الشك في المقتضي، ضرورة أن كون السبب متعددا غير معلوم إلا بعد استقرار ظهور الصدر على الذيل بإعدامه وإفنائه، وهو أول الكلام، فلو كان إطلاق الجزاء مقدما فلا مقتضي لتعدد الفعل المشتغل به رأسا، فلا تخلط.
وتوهم: أن الاقتضاء ثابت مطلقا (3)، فاسد جدا.
الوجه الثامن: أن كل واحد من الشرطين في حد ذاته يقتضي - لولا إطلاق الجزاء - تعدد السبب، وكل واحد من المثبتين في الجزاء - قضاء لحق أولوية التأسيس على التأكيد - يقتضي تعدد الطبيعة والوجود، لامتناع تعدد الوجوب التأسيسي، كما مر في المسألة الأولى (4)، فتأسيسية كل واحد من المثبتين والمتحركين تستلزم وجود قيد في المأمور به حتى يتعدد، والذي يقتضي خلاف كل ذلك هو إطلاق المادة، والتصرف فيه - بناء عليه - أهون عرفا.
وإن شئت قلت: لنا الشك في إطلاق المادة، بمعنى أنه لا معنى لإطلاق المادة