فيما يتعارض العام والمطلق اللذين بينهما العموم من وجه بتقديم العام (1).
وبالجملة: مقدمات الإطلاق في المقدم تفيد أن كل بول سبب، وكل نوم سبب، وفي التالي لا تفيد إلا صرف الوجود والطبيعة، ولا شبهة في عدم إمكان الأخذ بالعموم والإطلاق المزبور، فعندئذ يقع التعارض بين العام والإطلاق في البول المتأخر، وتكون قضية العموم أنه سبب، وقضية الإطلاق عدم سببيته، ولا يقاوم الإطلاق العموم المزبور، إما لأجل أنه متعرض لخصوص الفرد المذكور، فيكون بيانا لذلك الإطلاق.
أو لأجل أنه يقتضي سببية البول المتأخر مستقيما، وأما الإطلاق النافي فهو بطريق غير مستقيم يقتضي عدم السببية.
وعلى كل تقدير: يقدم ذاك على هذا، وهكذا في صورة التقارن، فليتأمل.
الوجه العاشر: نسبة الجزاء إلى الشرط نسبة الحكم إلى الموضوع، وقضية ذلك إما تقديم إطلاق الصدر على الذيل مطلقا، أو في صورة خاصة، وهي ما إذا كانت القضيتان هكذا: " من نام فليتوضأ " و " من بال فليتوضأ " وأما في الشرطيتين الصريحتين فلا يكون الجزاء حكما للشرط.
وبعبارة أخرى: إطلاق الموضوع والشرط ناظر إلى استتباع كل بول لوضوء يخص به، أو لوجوب يخص به، وهكذا في ناحية النوم، وأما إطلاق الجزاء فلا يكون ناظرا إلى الموضوع وإلى ما في الصدر، ضرورة أن الإطلاق في الجزاء ثابت للهيئة بالنسبة إلى المادة، لا للهيئة والمادة بالنسبة إلى العلة والسبب، فعندئذ يكون النظر من ناحية الصدر نظرا مستقيما إلى الذيل، لما لا معنى لاعتبار كون البول موضوعا إلا باعتبار الوضوء المترتب عليه، وأما في ناحية الذيل فلا يكون فيه