بالتداخل يكون كل واحد من الشرطين، جزء العلة والسبب في صورة التقارن، ويكون كل واحد منهما مقيدا بعدم الآخر في صورة التعاقب، وإذا لوحظ ذلك بالنسبة إلى كل واحد من الدليلين، يلزم التقييدات الأربعة، وأما من الالتزام بعدم التداخل فلا يلزم إلا التقييدان، كما هو الواضح.
ودعوى: أنه ليس من الواضح تقييد منطوق كل واحد بالآخر مستقلا، بل إذا قيد أحد المنطوقين بالآخر يلزم تقييد المنطوق الآخر بالأول، غير مسموعة، ضرورة أن من الممكن أن يكون البول جزء العلة مثلا، ولا يكون النوم مثله، فلا بد من تقييد كل منطوق بمنطوق آخر حتى يثبت التداخل.
اللهم إلا أن يقال: بأنه غير صحيح للزوم اللغوية، ضرورة أن النوم مثلا إذا كان سببا مستقلا فإن كان هو المقدم، فيستند إليه المسبب، وإذا كان هو المتأخر والبول متقدما، فلا داعي إلى اعتبار جزئيته للسببية، وهكذا في صورة التقارن، فلا يكون إلا تقييدان في ناحية الصدر أيضا، كما لا يخفى.
الوجه الرابع: ما في " الكفاية " ولعله مأخوذ من " تقريرات " جدي العلامة (قدس سره) (1): " وهو أن ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب ومقتضيا للتعدد، بيان لما هو المراد من الإطلاق، ولا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء وظهور الإطلاق، ضرورة أن ظهور الإطلاق يكون معلقا على عدم البيان، وظهورها في ذلك صالح لأن يكون بيانا، فلا ظهور له مع ظهورها، فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلا، بخلاف القول بالتداخل، كما لا يخفى " (2) انتهى.
وفيه: ما عرفت فيما سبق من أن العلية التامة لكل واحد من الشرطين، تثبت