مستقلا، سواء تقارنا، أو تعاقبا.
وأما بناء على عدم التداخل فلا يلزم شئ مما ذكر إلا تقييد الجزاء، وهو أمر رائج دائر في الفقه من أوله إلى آخره.
وفيه: أن الإخلال المذكور أيضا يلزم في ناحية الجزاء، لأن المطلوب إذا كان مقيدا فقد أخل به في صورة الإطلاق.
وتوهم: أن الإخلال بالغرض في ناحية الشرط يتكرر، لأنه في صورة التقارن قد أخل بجعل ما هو الجزء كلا ومستقلا، وفي صورة التعاقب قد أخل بجعل ما هو المطلق موضوعا، مع أنه مقيد بصورة النوم المقدم على البول، في محله، إلا أنه يتكرر أيضا في ناحية الجزاء، لأن المطلوب في إحدى القضيتين هو غسل الجمعة، والأخرى هو غسل الجنابة، مع أنه أخل بهما بجعل نفس الطبيعة تمام الموضوع.
ودعوى: أنه يكفي تقييد واحد (1)، غير مسموعة، لما لا يعقل بقاء الآخر على إطلاقه، كما تحرر في محله، وتصير النتيجة تقييد كل واحد من الإطلاقين في الجزاءين، فلا رجحان لأحدهما على الآخر.
هذا مع أن كون ذلك من الإخلال بالغرض الذي لا بد من الفرار منه، حتى يكون أحدهما راجحا على الآخر إذا استلزم أقلية الإخلال، محل المناقشة والمنع، وترجع المسألة إلى لزوم التقييد الواحد والكثير، ومجرد تعدد التقييد الأكثري في ناحية الموضوع، لا يوجب رجحان تقديم إطلاق الصدر على الذيل. ومن هنا يظهر النظر في الوجه الآتي.
الوجه الثالث: وهو أن قضية التداخل تقييد كل واحد من القضيتين في ناحية الشرط بالقيدين، فيكون مجموع التقييدات أربعة، وذلك لأن من الالتزام