والأمر سهل.
والذي لا بد من الإشارة إليه هنا أمور، حتى يتضح حقيقة الأمر في هذه المرحلة:
أحدها: أن في هذه المرحلة لا يتصور التقارن، فتكون الوجوه المستند إليها في البحث السابق - الراجعة إلى أن التصرف في إطلاق الشرط يكون من ناحيتين، بخلاف التصرف في إطلاق الجزاء - كلها ساقطة، وهكذا كل وجه يرجع إلى ذلك، كما لا يخفى.
ثانيها: أن الشبهة التي أوردها السيد الأستاذ البروجردي (قدس سره) على أساس المسألة من امتناع تقييد الجزاء (1)، تجري هنا، وما جعلناه مفرا منها وحلا لها في تلك المرحلة (2) لا يأتي في هذه المرحلة، ضرورة أن تقييد الوضوء والغسل بعنوان الشرط - وهو الجنابة والبول والنوم وهكذا - كان ممكنا هناك، ولا يمكن هنا، فلا بد من التقييد بوجه آخر وهو المرة الثانية والتكرار وغير ذلك، وسيأتي في بحث تداخل المسببات إشكال هذا النحو من التقييد بما لا مزيد عليه (3).
ويمكن أن يقال: بأن مقتضى ما استدل به لإثبات امتناع التقييد، هو أن كل واحد من الدليلين ليس ناظرا إلى الآخر (4)، وهذا فيما نحن فيه غير تام، لوحدة الدليل كما لا يخفى.
ثالثها: أن الشبهة التي أوضحها الوالد المحقق - مد ظله - (5) على أساس البحث تأتي هنا، وما جعلناه جوابا وحلا لها (6) لا يأتي هنا، لأن المفروض هنا تعدد