الآخر، وذلك يستلزم نظر كل منهما إلى الآخر، ولا يمكن الالتزام به.
وبالجملة: لا بد أولا من إثبات إمكان القول بعدم التداخل، ثم البحث في المسألة في مقام الاستظهار وتقديم أحد الإطلاقين على الآخر، فتدبر " (1).
أقول: هذا منه في غير محله، لإمكان تعنون الطبيعة بعنوان الشرط، كما في مثل " إذا أجنبت فاغتسل " و " إذا أدركت الجمعة فاغتسل " و " إذا مسست الميت فاغتسل " فإنه يمكن تقييد كل واحد منها بعنوان " الجنابة، والجمعة، ومس الميت " وفيما نحن فيه يكون الأمر بالوضوء في الأول مقيدا بالوضوء البولي، وفي الثاني بالوضوء النومي. وهذا كان - لشدة وضوحه - مخفيا عليه (قدس سره).
وأما إذا كان السبب متعددا بالشخص، فهو يأتي في الجهة الآتية المقيدة لخصوصيات بحوثه إن شاء الله تعالى (2).
وأما حديث أخذ العلة في المعلول (3) فمما يضحك عليه. وأما حديث أن التقييد المزبور مع إطلاق الهيئة يورث وجوب الجنابة ومس الميت، فهو أفحش من سابقه.
الوجه الثاني: بناء على التداخل يلزم أن يكون المولى في حال إنشاء كل واحد من القضيتين مخلا بغرضه، وغير واف بمطلوبه ومقصوده، وذلك لأن في صورة تقارنهما يكون كل واحد من السببين جزء العلة، وقد أخل المولى بغرضه حيث جعل كل واحد - حسب الإطلاق - تمام العلة.
وفي صورة التعاقب يكون ما هو السبب مقيدا بعنوان " التقدم " أي يكون البول المتقدم على النوم علة وسببا وهكذا، مع أنه أخل بذلك، وجعل كل واحد سببا