بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت، فكان الحد موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف. والحد قبل اليوم واليوم واحد، قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت، بمنزلة من طاف بالمسجد، لأنه طاف في غير حد، ولا طواف له).
إلا أنه روى الصدوق (قدس سره) في الصحيح عن أبان عن محمد الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطواف خلف المقام. قال: ما أحب ذلك، وما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا).
ويمكن أنه بهذه الرواية أخذ ابن الجنيد، حيث نقل عنه أنه جوز الطواف خارج المقام عند الضرورة.
وظاهر هذه الرواية هو الجواز على كراهة وأن الكراهة تندفع بالضرورة.
فما ذكره بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) هنا - من الجمع بينها وبين الرواية السابقة بالحمل على الضرورة، بمعنى أنه يحرم الخروج عن المقام إلا مع ضرورة الزحام ونحوه - ليس بجيد، لأن ظاهرها الجواز على كراهة، والضرورة إنما تنتج زوال الكراهة لا التحريم.
وربما فهم من ايراد الصدوق (قدس سره) لها الافتاء بمضمونها، فيكون قولا آخر في المسألة أيضا. وبذلك يعظم الاشكال في المسألة.
وبالجملة فإن ظاهر كلام الأكثر هو تحريم الخروج عن الحد المتقدم مطلقا، عملا برواية محمد بن مسلم المتقدمة. والمنقول عن ابن الجنيد