قالوا: وفي حكم من لا يريد النسك غير المكلف به، كالصبي والعبد والكافر إذا بلغ بعد تجاوزه الميقات أو أعتق أو أسلم.
فوائد الأولى - لا يخفى أن ما تقدم كله مخصوص بما لو تجاوز الميقات على أحد الوجوه الثلاثة المتقدمة، أما لو تجاوزه مريدا للنسك وتعمد ترك الاحرام منه فإنه يجب عليه الرجوع إليه والاحرام منه، فإن تعذر العود لمرض أو خوف أو ضيق الوقت فقد قطع الأصحاب (رضوان الله عليهم) بعدم صحة الاحرام من غيره، لعدم الامتثال، فيحرم عليه دخول مكة، لتوقفه على الاحرام.
وكأن منشأ ذلك المؤاخذة له بسوء ما عمله من اخلاله بالاحرام عمدا مع ايجاب الشارع له عليه. واحتمل بعض الأصحاب الاكتفاء بالاحرام من أدنى الحل إذا خشي أن يفوته الحج، لاطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة (1). وهو غير بعيد.
الثانية - المفهوم من صحيحة الحلبي المتقدمة هنا، وصحيحته الثانية المتقدمة في صدر هذه المسألة برواية ثقة الاسلام - وهو ظاهر صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ثمة أيضا - إن الواجب الرجوع إلى ميقات أهل بلده في جميع هذه الصور قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك: وفي بعض الأخبار أنه يرجع إلي ميقاته في جميع هذه الصور، والظاهر أنه غير متعين بل يجزئ رجوعه إلى أي ميقات شاء، لأنها مواقيت لمن مر بها، وهو عند وصوله كذلك. وقال سبطه السيد السند في المدارك - في مسألة ما لو أخر عن الميقات لمانع ثم زال المانع فإنه يعود إلى الميقات - ما صورته: لكن لا يخفى أنه إنما يجب العود إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر وإلا لم يجب كما مر.