وما رواه في الكافي في الصحيح إلى أبي بكر الحضرمي (1) قال: " - قال أبو عبد الله عليه السلام: إني خرجت باهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا، فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون: لقيناه وعليه ثيابه. وهم لا يعلمون، وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة ".
وروى الصدوق في كتاب العلل في الصحيح عن معاوية (2) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن معي والدتي وهي وجعة؟ قال: قل لها فلتحرم من آخر الوقت، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل المغرب الجحفة. قال: فأحرمت من الجحفة ".
قال: والظاهر أن المراد بآخر الوقت يعني: الوقت الآخر، فيكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كاخلاق ثياب، أو بمعنى الوقت الأخير.
وما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام (3) قال: " سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام، يعني:
الاحرام من الشجرة، فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها.
فقال: لا - وهو مغضب - من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة ".
أقول: قوله عليه السلام: " إلا من المدينة " أي من ميقات أهل المدينة، كقوله عز وجل: " واسأل القرية " (4).
وبهذه الأخبار أخذ الأصحاب وقيدوا بها الأخبار الأولة، وهي وإن