الأخبار أيضا، كصحيحة حماد بن عيسى المتقدمة، فإن الظاهر من قوله -: " إن رجع في شهره " بعد قول الراوي: " فإن جهل فخرج إلى المدينة " - أن المراد شهر خروجه، ولهذا استدل بها الشيخ في التهذيب للشيخ المفيد على ما ذكره في عبارة المقنعة الدالة على أن الاعتبار بشهر الخروج.
وأظهر منها في ما قلناه ما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري وأبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام (1): " في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم؟ قال: إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام، وإن دخل في غيره دخل بإحرام ".
وروى الصدوق في الفقيه (2) مرسلا عن الصادق (عليه السلام) أنه قال:
" إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك، لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه، إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج، فإذا علم وخرج ثم رجع وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما " وهي صريحة في ما ذكرناه. ومثلها عبارة كتاب الفقه الرضوي التي قدمناها.
وهذه الرواية - كما ترى - عين عبارة كتاب الفقه الرضوي التي قدمناها إلا في ألفاظ يسيرة.
وأما ما رواه الكليني والشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار (3) - قال:
" سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجئ فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة