فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن؟ قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة، وهو مرتهن بالحج. قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه؟ قال: كان أبي مجاورا ههنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج " - فهي لا تخلو من اشكال من وجهين: أحدهما - أن ظاهر التعليل المذكور فيها اعتبار مضى الشهر من حين الاحلال ليتحقق تخلل الشهر بين العمرتين، وهو خلاف ما صرحت به الأخبار المتقدمة من أنه إن رجع في شهر خروجه دخل محلا وإلا دخل محرما. وثانيهما - أنها دلت على جواز الاحرام بالحج من غير مكة وهو خلاف ما استفاضت به الأخبار واتفقت عليه كلمة الأصحاب.
وظاهر جملة من الأصحاب القول بهذه الرواية هنا مع ما عرفت.
قال في الدروس: ولو رجع في شهره دخلها محلا، فإن أحرم فيه من الميقات بالحج فالمروي عن الصادق (عليه السلام) (1) أنه فعله من ذات عرق وكان قد خرج من مكة إليها.
وقال العلامة في التذكرة بعد البحث في المسألة: إذا عرفت هذا فلو خرج من مكة بغير احرام وعاد في الشهر الذي خرج فيه استحب له أن يدخلها محرما بالحج، ويجوز له أن يدخلها بغير احرام، على ما تقدم. انتهى.
ولم أر من تنبه لما ذكرناه سوى العلامة في المنتهى، حيث قال: لو خرج من مكة بغير احرام وعاد في الشهر الذي خرج فيه استحب له أن يدخلها محرما بالحج، ويجوز له أن يدخلها بغير احرام على ما تقدم، روى الشيخ في الصحيح