عليه عثمان قرن بين الحج والعمرة فقال: لبيك بحجة وعمرة معا " وبقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي المتقدمة (1): " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي... إلى آخر الخبر ".
وأجاب في المختلف عن الأول بأنه مروي من طرق الجمهور (2) فلا يكون حجة علينا. وعن الثاني بما ذكره الشيخ في التهذيب من أن قوله عليه السلام: " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة " يريد به في تلبية الاحرام، لأنه يحتاج أن يقول إن لم تكن حجة فعمرة، ويكون الفرق بينه وبين المتمتع أن المتمتع يقول هذا القول وينوي العمرة قبل الحج ثم يحل بعد ذلك ويحرم بالحج فيكون متمتعا، والسائق يقول هذا القول وينوي الحج فإن لم يتم له الحج فيجعله عمرة مبتولة. ثم استدل عليه بصحيحة الفضيل المتقدمة (3).
أقول: لا ريب أن صحيحة الحلبي المذكورة قد صرحت بأن نسك القارن بهذا المعنى (4) كنسك المفرد ليس أفضل منه إلا بسياق الهدي، وحينئذ فبأي معنى فسر قوله: " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة " فإنه لا ينطبق على مذهب ابن أبي عقيل من وجوب تقديم العمرة على الحج وعدم التحلل منها إلا بالتحلل من الحج، فإنه ليس شئ من هذا في حج الافراد. وبالجملة فإن هذه الرواية كسائر الروايات المتقدمة صريحة الدلالة في أن حج القارن كالمفرد لا يتميز عنه إلا