الاحرام المتقدم. اختاره شيخنا الشهيد الثاني وجماعة.
قال في المسالك: ولو وقع الاحرام في أثناء الشهر اعتبر بالعدد، وهل المعتبر كون الشهر من حين الاهلال أم من حين الاحلال؟ اشكال، منشأه اطلاق النصوص واحتمالها للأمرين معا. واعتبار الثاني أقوى. انتهى.
ونقل عن العلامة في القواعد أنه استشكل احتساب الشهر من حين الاحرام أو الاحلال.
وقال المحقق في النافع: ولو خرج بعد احرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأه وإن عاد في غيره أحرم ثانيا.
قال في المدارك بعد نقل العبارة: ومقتضى ذلك عدم اعتبار مضى الشهر من حين الاحرام أو الاحلال بل الاكتفاء في سقوط الاحرام بعوده في شهر خروجه إذا وقع بعد احرام متقدم. قال: وقريب من ذلك عبارة الشيخ في النهاية، فإنه قال في المتمتع: فإن خرج من مكة بغير احرام ثم عاد، فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضره أن يدخل مكة بغير احرام، وإن دخل في غير الشهر الذي خرج فيه دخلها محرما بالعمرة إلى الحج، وتكون عمرته الأخيرة.
ونحوه قال في المقنعة.
وقال العلامة في المنتهى: ولو خرج بغير احرام ثم عاد، فإن كان في الشهر الذي خرج فيه لم يضره أن يدخل بغير احرام، وإن دخل في غير الشهر الذي خرج فيه دخل محرما بالعمرة إلى الحج، وتكون عمرته الأخيرة هي التي يتمتع بها إلى الحج. ونحوه عبارته في التذكرة.
وهذه العبارات كلها متفقة الدلالة على أن المراد بالشهر هو الذي خرج فيه ولا تعرض فيها لكونه من حين الاحرام أو الاحلال بوجه.
نعم لا بد من كون ذلك بعد احرام متقدم، وعلى هذا تدل ظواهر