عليه من تقدم الاحرام. وأما صحيحة جميل ومثلها موثقة ابن بكير فيمكن حملها على تلك الأخبار أيضا كما قدمنا، وإن كان اطلاقها من جهتين: من جهة تقدم الاحرام، ومن جهة اعتبار الشهر. ويمكن حملها على من لم يتقدم منه احرام، إلا أنه في موثقة ابن بكير لا يخلو من بعد، إذ من الظاهر أن الصادق (عليه السلام) قد تقدم منه احرام في دخول مكة. والحمل على من لم يتقدم منه احرام إنما يظهر بالنسبة إلى قاطني مكة.
الثاني - الظاهر من اطلاق الروايات المتقدمة الدالة على أنه لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد الاتيان بعمرة التمتع أنه متى أكمل العمرة المندوبة وجب عليه الحج. وعلى ذلك نص الشيخ (قدس سره) وجملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله (1): " دخلت العمرة في الحج هكذا.
وشبك بين أصابعه " قيل: ويحتمل عدم الوجوب لأنهما نسكان متغايران. وهو ضعيف. وهذا الاحتمال متجه على قول من يقول بكراهة الخروج، كما قدمنا نقله عن ابن إدريس والعلامة في الكتابين المتقدمين. والأخبار المذكورة ترده.
الثالث - قد عرفت أن مقتضى صحيحة حماد المتقدمة أن عمرته هي الثانية وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته، وعلى هذا فالعمرة الأولى صارت عمرة مفردة، والأشهر الأظهر وجوب طواف النساء فيها، ومقتضى افرادها هو وجوب ذلك فيها، إلا أني لم أقف على قائل بذلك، قال في الدروس: وفي استدراك طواف النساء في الأولى احتمال. وقال في المدارك: وهل تفتقر الأولى إلى استدراك طواف النساء؟ وجهان، من أن مقتضى افرادها ذلك، ومن تحقق الخروج من أفعال العمرة سابقا وحل النساء منها بالتقصير فلا يعود التحريم. ولعل الثاني أرجح. انتهى. والمسألة محل توقف. والله العالم.