احرامه بالحج هديا، عند علمائنا أجمع إلا ابن أبي عقيل، فإنه جعله عبارة عن من قرن بين الحج والعمرة في احرام واحد. وهو مذهب العامة بأسرهم (1) انتهى.
وقال شيخنا الشهيد في الدروس - بعد أن ذكر أن سياق الهدي يتميز به القارن عن المفرد على المشهور -: وقال الحسن: القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة فلا يتحلل منها حتى يحل من الحج. فهو عنده بمثابة المتمتع إلا في سوق الهدي وتأخير التحلل وتعدد السعي، فإن القارن عنده يكفيه سعيه الأول عن سعيه في طواف الزيارة. وظاهره وظاهر الصدوقين الجمع بين النسكين بنية واحدة.
وصرح ابن الجنيد بأنه يجمع بينهما، قان ساق وجب عليه الطواف والسعي قبل الخروج إلى عرفات ولا يتحلل، وإن لم يسق جدد الاحرام بعد الطواف ولا تحل له النساء وإن قصر. وقال الجعفي: القارن كالمتمتع غير أنه لا يحل حتى يأتي بالحج للسياق وفي الخلاف: إنما يتحلل من أتم أفعال العمرة إذا لم يكن ساق، فإن كان قد ساق لم يصح له التمتع ويكون قارنا عندنا. وظاهره أن المتمتع السائق قارن وحكاه الفاضلان عنه ساكتين عليه. انتهى كلام شيخنا المذكور أفاض الله عليه السرور.
وظاهر هذا الكلام موافقة جملة من الأصحاب لابن أبي عقيل في هذه المقالة في الجملة وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، مع أنه لم يتعرض أحد منهم لذكر دليل في المقام.
وكيف كان فهذا القول مرغوب عنه للأخبار المتقدمة في البحث الأول.
احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بما روى (2): " أن عليا عليه السلام حيث أنكر