وصحيحة حفص بن البختري عن أبي الحسن (عليه السلام) (1): " في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى؟ فقال: هما سواء أخر ذلك أو قدمه يعني: للمتمتع ".
وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (2) قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ فقال: لا بأس ".
قال في المدارك بعد طعنه في رواية أبي بصير بضعف السند: وأجاب الشيخ عن هذه الروايات بالحمل على حال الضرورة. وهو بعيد، مع أنه لا ضرورة إلى ارتكابه لانتفاء ما يصلح للمعارضة. والمتجه جواز التقديم مطلقا إن لم ينعقد الاجماع القطعي على خلافه. انتهى.
وهو حسن جيد على أصوله وقواعده، إلا أنه ربما خالف ذلك وخرج عنه في مواضع أخر، لما أوضحناه في شرحنا على الكتاب من عدم وقوفه (قدس سره) على قاعدة له في هذه الأبواب.
وكيف كان فكلامه هذا لا يرد على الشيخ وأمثاله ممن لا يرى العمل على هذا الاصطلاح، كما أوضحناه في غير موضع، لأن الصحة والضعف عندهم ليست باعتبار الأسانيد وإنما هي باعتبار متون الأخبار.
على أن المستفاد من جملة من الأخبار اختصاص ذلك بالمضطر وأصحاب الأعذار (3) فتحمل هذه الأخبار عليها، كما اتفقت عليه كلمة الأصحاب.