تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٥
دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج إلى جدة (1) في الحاجة فقال:
يدخل بغير احرام.
(1673) 319 - يعقوب بن يزيد عن الحسن عن ابن بكير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام انه خرج إلى الربذة (2) يشيع أبا جعفر ثم دخل مكة حلالا.
(1674) 320 - علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثم رأت دما فقال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى.
(1675) 321 - أحمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال: ان كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من احرامها وتلحق الناس بمنى فلتفعل.
(1676) 322 - محمد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت فاستحيت ان تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال وواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة فقالت لأهلها: قد كان من الامر كذا وكذا قال: عليها سوق بدنة والحج من قابل وليس على زوجها شئ.

(١) جدة: مدينة على البحر الأحمر مشهورة اختارها عثمان مرفأ لمكة.
(٢) الزيذة: بالتحريك قرية معروفة قرب المدينة نحوا من ثلاثة أميال.
- ١٦٧٤ - الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٤١ - ١٦٧٥ - الاستبصار ج ٢ ص ٣١١ الكافي ج ١ ص ٢٨٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٢ - ١٦٧٦ - الكافي ج ١ ص ٢٨٩ الفقيه ج ٢ ص ٢٤١
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست