من الثلث، وإن لم يعين أخرجت أجرة المثل من أصل المال. وهو ظاهر في كون المخرج في هذه الصورة هو أجرة المثل لا أقل أجرة يوجد من يحج بها.
وعلى هذا فإنما يرجع إلى الثلث في ما زاد على أجرة المثل لا ما زاد عن الأقل كما ذكروه.
وما ذكروه من التخصيص بهذا الأقل لم يوردوا عليه دليلا ولم يذكروا له وجها، وكأنهم لحظوا في ذلك رعاية جانب الوارث، مع أن المستفاد من الأخبار التي قدمناها في الوصية بالحج هو البناء على سعة المال من البلد فنازلا إلى الميقات، وهو لا يلائم هذا التقييد بل إنما ينطبق على أجرة المثل كما لا يخفى.
على أنهم قد صرحوا بأنه إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعين الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل وتخرج من الأصل. والفرق بين المسألتين غير واضح.
ثم قال: الرابعة - الصورة بحالها والحج مندوب، والكلام فيه كما سبق من احتساب الأجرة كلها من الثلث. فلو امتنع الموصى له من القبول سقطت الوصية، إلا إذا علم تعلق غرض الموصي بالحج مطلقا كما بيناه.
الخامسة - أن يعين الأجرة خاصة والحج واجب، فإن كانت مساوية لأجرة المثل صرفها الوارث إلى من شاء ممن يقوم بالحج، وكذا إن نقصت، وإن كان أزيد كان ما يساوي أجرة المثل من الأصل والزائد من الثلث.
السادسة - الصورة بحالها والحج مندوب، وحكمها معلوم من ما سبق من احتساب الأجرة كلها من الثلث إلا مع الإجازة.
السابعة - أن لا يعين الأجير ولا الأجرة والحج واجب، فالحج عنه من أصل المال بأقل ما يجد من يحج به عنه.
أقول: قد عرفت ما في ذلك من الاشكال، ومقتضى اطلاق كلام التذكرة الذي قدمناه هو أجرة المثل.