عنه، فنظرت في ذلك فلم يكف للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا:
تصدق بها. فقال: ما صنعت؟ قلت: تصدقت بها، فقال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة، فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن ".
والشيخ في التهذيب (1) رواه بحذف حكاية لقاء عبد الله بن الحسن هكذا:
" فلما حججت جئت إلى أبي عبد الله عليه السلام فقلت: جعلني الله فداك مات رجل وأوصى... الحديث " وهو - كما ترى - صريح في المدعى.
ومن ما يدل على أن المال بالوصية ينتقل عن الورثة - وأنه مع تعذر صرفه في ما أوصى به يجب صرفه في أبواب البر - ما رواه المشايخ الثلاثة (رضوان الله عليهم) بأسانيدهم عن محمد بن الريان (2) قال: " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام - وفي الفقيه (3) يعني: علي بن محمد - أسأله عن انسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها، كيف يصنع بالباقي؟ فوقع (عليه السلام): الأبواب الباقية اجعلها في البر ".
ومن ما ينتظم في سلك هذا النظام ويلج في حيز هذا المقام ما رواه ثقة الاسلام في الكافي (4) والشيخ في التهذيب (5) عن ياسين الضرير عن أبي جعفر عليه السلام (6) في حديث يتضمن أن رجلا أوصى بألف درهم للكعبة فسأل أبا جعفر