فعلها مباشرة ولا بجوز له أن يستنيب غيره، لأن الإجارة وقعت على فعله بنفسه.
ولو قال: على أن تحج عني بنفسك. كان تأكيدا، لأن إضافة الفعل إليه في الصورة الأولى تكفي في ذلك. فلو استأجر النائب غيره لم تنعقد الأجرة. وأما التي في الذمة بأن يستأجره ليحصل له حجة فيقول: استأجرتك لتحصل لي حجة ويكون قصده تحصيل النيابة مطلقا، سواء كانت الحجة الصادرة عنه من الأجير أو من غيره، فإن هذا صحيح ويجوز للأجير أن يستنيب فيها، لأنه كالمأذون له في فعل ما استؤجر فيه لغيره، وكان كما لو صرح له بالاستنابة.
أقول: وينبغي أن يحمل على هذا القسم الثاني ما رواه الشيخ عن عثمان بن عيسى عن الصادق عليه السلام (1) قال: " قلت له: ما تقول في رجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره؟ قال: لا بأس " وما رواه في موضع آخر (2) عن عيثم ابن عيسى.
وبعض الأصحاب حمله على الإذن لفهمه منه الحمل على الصورة الأولى والأظهر ما ذكرناه. والله العالم.