ومن ما يدل على أن حج الاسلام من الأصل والمندوب من الثلث ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: (1) " في رجل مات وأوصى أن يحج عنه؟ فقال: إن كان صرورة حج عنه من وسط المال وإن كان غير صرورة فمن الثلث ".
وما رواه الصدوق أيضا عن الحارث بياع الأنماط (2): " أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن رجل أوصى بحجة؟ فقال: إن كان صرورة فمن صلب ماله، إنما هي دين عليه، فإن كان قد حج فمن الثلث ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه؟ قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوعا فمن ثلثه ".
وروى نحوه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (4) وزاد: " فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل ".