وبذلك يظهر أن حكمه بالاستئجار بأقل ما يوجد من يحج بها عنه محل نظر.
ثم قال: الثانية - الصورة بحالها والحج مندوب، فيجب اخراج الوصية من الثلث إلا مع الإجازة فتنفذ من الأصل. ولو امتنع الموصى له من الحج فالظاهر سقوطه، لأن الوصية إنما تعلقت بذلك المعين فلا تتناول غيره. نعم لو علم تعلق غرض الموصي بالحج مطلقا وجب اخراجه، لأن الوصية على هذا التقدير في قوة شيئين فلا يبطل أحدهما بفوات الآخر.
أقول: هذا من ما يؤيد ما ذكرناه آنفا، لأنه متى ثبت ذلك في التعدد الضمني ففي التعدد المصرح به أظهر.
ثم قال: الثالثة - أن يعين الأجير خاصة والحج واجب، فيجب استئجاره بأقل أجرة يوجد من يحج بها عنه. واحتمل الشهيد في الدروس وجوب اعطائه أجرة مثله إن اتسع الثلث. وهو حسن، بل لا يبعد وجوب إجابته إلى ما طلب مطلقا مع اتساع الثلث تنفيذا للوصية بحسب الامكان، فيكون الزائد عن الأقل محسوبا من الثلث إلا مع الإجازة. ولو امتنع الموصى له من الحج وجب استئجار غيره بمهما أمكن.
أقول: ما ذكره هنا - من وجوب استئجاره بأقل أجرة يوجد من يحج بها عنه - قد نقله في الدروس عن المبسوط. ونحوه قال العلامة في المنتهى حيث قال: وإن عين الأجير دون الأجرة فقال: أحجوا عني فلانا. ولم يذكر مبلغ الأجرة فإنه يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه.
إلا أن الظاهر من عبارة التذكرة هنا هو أن الواجب الاستئجار بأجرة المثل حيث قال: إذا أوصى أن يحج عنه، فأما أن يكون الحج واجبا أو مندوبا، فإن كان واجبا فلا يخلو إما أن يعين قدرا أو لا، فإن عين فإن كان بقدر أجرة المثل أخرجت من الأصل وإن زادت عن أجرة المثل أخرجت أجرة المثل من الأصل والباقي