(897) 47 - عنه عن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي سعيد عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة قال: يحج بها عنه رجل من حيث يبلغه (898) 48 - عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن أبي المعزا عن أيوب بن الحر عن الحرث بياع الأنماط انه سمع أبا عبد الله (ع) وسئل عن رجل أوصى بحجة فقال: إن كان صرورة فمن صلب ماله إنما هي دين عليه فإن كان قد حج فمن الثلث.
(899) 49 عنه عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل تجزي عنه امرأة؟ قال: لا كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان قال: إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل، وقال: لا باس أن يحج الرجل عن المرأة.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من أن المرأة لا يجزي حجها عن الرجل يحتمل أن يكون أراد مع وجود الرجل أو أراد به ضربا من الكراهة دون الحظر لأنا قد بينا في كتاب الحج جواز حج المرأة عن الرجل، ويزيد ذلك بيانا.
(900) 50 ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن حكم ابن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة.
(901) 51 علي بن الحسن عن أحمد عن أبيه عن أحمد بن عمر