حج التمتع وإن جاز له القران والافراد إلا أنه خلاف الأفضل، وربما ورد في بعض الأخبار تعيينه وأنه لا يجوز غيره. وهو محمول على الفرض دون النافلة. ومن ذلك ما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار.
ومن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لأن الله (تعالى) يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي (2) فليس لأحد إلا أن يتمتع، لأن الله (تعالى) أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله " وهذا الخبر محمول على الفرض.
وما رواه المشايخ الثلاثة (رضوان الله عليهم) في الصحيح عن إبراهيم بن أيوب الخزاز (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام أي أنواع الحج أفضل؟
فقال: التمتع، وكيف يكون شئ أفضل منه ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت مثل ما فعل الناس ".
وما رواه في الكافي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) (4) قال: " كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: المتمتع