وما رواه أيضا في الكتاب المذكور (1) بسند آخر عن محمد بن الحسين " أنه قال لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك. فقال:
هات. فقلت: سعد بن سعد أوصى: حجوا عني. مبهما ولم يسم شيئا، ولا ندري كيف ذلك؟ فقال: يحج عنه ما دام له مال ".
ورواه أيضا في موضع آخر (2) بسند غير الأولين عن محمد بن الحسن بن أبي خالد قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه (مبهما)؟
فقال: يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ ".
وهذه الأخبار متفقة في أنه يحج عنه من ثلثه، وهو المشار إليه بماله في الخبرين الأولين، لأن الميت ليس له من ماله إلا الثلث.
والظاهر من قول السائل: " مبهما " يعني: أنه لم يعين المرات. فكان إرادة التكرار معلومة عند الوصي وإنما استشكل في المقدار.
قال في المدارك - بعد أن ذكر وجوب الحج عنه إلى أن يستوفى الثلث إذا علم منه إرادة التكرار، ثم أيده بالرواية الثالثة - ما صورته: ولا يخفى أن ذلك أنما يتم إذا علم منه إرادة التكرار على هذا الوجه وإلا اكتفى بالمرتين، لتحقق التكرار بذلك، كما يكتفي بالمرة مع الاطلاق.
أقول: لا يبعد أن يقال: إن الظاهر من اطلاق هذه الأخبار أنه بمجرد هذا القول المحتمل لأن يراد منه حجة واحدة أو اثنتان أو عشر أو نحو ذلك يجب الحج عنه حتى يفنى ثلثه. ولأن يقين البراءة من تنفيذ الوصية لا يحصل إلا بذلك