بعشرين دينارا، وأنه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المؤن على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا. وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجهم؟ فكتب عليه السلام: تجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله تعالى ".
وعن إبراهيم (1) قال: " كتب إليه علي بن محمد الحضيني: إن ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي، فما تأمر في ذلك؟
فكتب عليه السلام: تجعل حجتين حجة، إن الله (تعالى) عالم بذلك ".
ثم قال: وفي الروايتين ضعف من حيث السند. أما الوجه الأول فلا بأس به، وإن أمكن المناقشة فيه بأن انتقال القدر المعين بالوصية إنما يتحقق مع إمكان صرفه فيها، ولهذا وقع الخلاف في أنه إذا قصر المال الموصى به عن الحج هل يصرف في وجوه البر أو يعود ميراثا؟ فيمكن اجراء مثل ذلك هنا لتعذر صرف القدر الموصى به في الوصية. والمسألة محل تردد، وإن كان المصير إلى ما ذكره الأصحاب لا يخلو من قوة. انتهى.
أقول: فيه أولا - إن الروايتين وإن كانتا ضعيفتين إلا أن الحكم اتفاقي بين الأصحاب كما صرح به في صدر كلامه، حيث قال: وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. وهو في غير موضع من شرحه قد وافقهم على جبر الخبر الضعيف بالاتفاق على العمل بمضمونه.
وثانيا - إن الخبرين وإن كانا ضعيفين بناء على نقله لهما من الكافي إلا أنهما في من لا يحضره الفقيه (2) صحيحان، فإنه رواهما فيه عن إبراهيم بن مهزيار، وطريقه إليه في المشيخة (3): أبوه عن الحميري عنه. وهو في أعلى مراتب الصحة.
وثالثا - إن ما ذكره - من أنه يمكن المناقشة في الوجه الأول بأن انتقال